الشريط الإخباري

الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 لعام 2017 الخاص بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين.

وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 41

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-3-1439 هجري الموافق 23-11-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة (1)

يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها:

الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

النقابة: نقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية.

المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية.

المجلس المركزي: المجلس المكون من النقيب وأعضاء مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين ولجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.

النقيب: نقيب الأطباء البيطريين في الجمهورية العربية السورية.

مجلس النقابة:مجلس نقابة الأطباء البيطريين المنتخب من المؤتمر العام للنقابة.

الفرع: فرع النقابة في المحافظة.

مجلس الفرع: المجلس المنتخب من مؤتمر الهيئة العامة للفرع.

رئيس مجلس الفرع: رئيس فرع النقابة في المحافظة المنتخب من الهيئة العامة للفرع.

العضو: الطبيب البيطري المنتسب لأحد فروع النقابة.

النظام الداخلي: النظام الداخلي للنقابة.

مهنة الطب البيطري:مهنة إنسانية وعلمية واجتماعية واقتصادية غايتها وقاية الحيوانات والطيور والأحياء المائية من الأمراض ومعالجتها ووقاية الإنسان من خطر الإصابة بالأمراض المشتركة ومراقبة سلامة المنتجات الحيوانية والمساهمة في حماية البيئة.

الطبيب البيطري: كل من حاز إجازة دكتور في الطب البيطري من إحدى كليات الطب البيطري في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من شهادات الطب البيطري في الدول العربية والأجنبية.

المادة (2)

 تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما الأهداف التالية:

1- دعم القطاع الصحي البيطري وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الخدمات الصحية والبيطرية للثروة الحيوانية وتطويرها كما ونوعا.

2- المشاركة في حماية الصحة العامة.

3- التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم التطوير في جميع الميادين بما يسهم في عملية التطور الاجتماعي والاقتصادي للجمهورية العربية السورية.

4- إحياء التراث الطبي البيطري العربي.

5- الارتقاء بمهنة الطب البيطري علميا وعمليا بما يحقق تطور الثروة الحيوانية لتفي بمتطلبات التنمية وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي للمجتمع.

6- تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وطاقاتهم واستخدامها بالشكل الأمثل.

7- رفع سوية الأطباء البيطريين المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة والسعي لمنحهم التعويضات التي يستحقونها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش التقاعد والعجز وصندوق نهاية الخدمة وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حال المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان.

8- رعاية مصالح أعضائها والعناية بشؤونهم الاجتماعية والثقافية وتوثيق الروابط بينهم وبين الشرائح الاجتماعية الأخرى المختلفة وبخاصة مربي الحيوانات.

9- تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية البيطرية ونشرها وإصدار المجلات لرفع المستوى العلمي والمهني لأعضائها.

10- المساهمة في إقامة الدورات التعليمية والتدريبية للأطباء البيطريين.

11- المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب البيطري والمعاهد والمدارس الصحية البيطرية في القطر بما يخدم الحاجات الأساسية لتطوير الثروة الحيوانية ويتماشى مع التطور العلمي ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية.

12- عقد المؤتمرات والندوات والاشتراك بها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحادات الطبية البيطرية العربية والدولية.

13-أ- إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة.

ب- المساهمة بدراسة وإعداد التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والبيطرية وبخطط تنمية الثروة الحيوانية ومراقبة الأغذية ذات المنشأ الحيواني.

المادة (3)

يؤلف الأطباء البيطريون في الجمهورية العربية السورية المعرفون في المادة 1 من هذا القانون نقابة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.

المادة (4)

أ- واجبات الطبيب البيطري:

1- أن يتقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عليها في نظام مزاولة المهنة الطبية البيطرية.

2- أن يلتزم بالآداب الطبية وتقاليد المهنة وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الإنسانية للمهنة.

3- مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

4- عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وألا يقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة.

5- إعلام النقابة خطيا عند قبوله أي وظيفة أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للأطباء البيطريين سواء أكانت محلية أم عربية أم دولية.

ب- حقوق الطبيب البيطري..

1- مزاولة المهنة.

2- التدريس في الجامعات والمعاهد والمدارس البيطرية والزراعية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

3- التعويض الكامل عما يصيب الطبيب البيطري المكلف مهمة نقابية من ضرر صحي.

4- إذا لوحق العضو بجناية أو جنحة شائنة متصلة بالمهنة وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ رئيس فرع النقابة قبل مباشرة التحقيق.. وللنقيب أو من ينتدبه مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.
ج- يحق لأصحاب معامل الأدوية البيطرية والمستودعات البيطرية ومكاتب الخدمات البيطرية والعيادات البيطرية والأطباء البيطريين إقامة مؤتمرات أو نشاطات علمية متخصصة بالطب البيطري والأدوية البيطرية بعد أخذ موافقة الوزارة ومجلس النقابة.

الفصل الثاني

التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

المادة (5) يشترط في طالب التسجيل في النقابة أن يكون:

1- متمتعا بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه.

2- حاملا لقب طبيب بيطري بموجب أحكام هذا القانون.

3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة.

4- غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي.

المادة (6)

أ- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع الأطباء البيطريون أثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب- يجوز للأطباء البيطريين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة الانتساب إلى النقابة بعد موافقة وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حسب الحال.

المادة(7)
أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب البيطري بالعمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

ب- على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة ستين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.

ج- في حال قبول الطلب يسجل الطبيب البيطري في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صندوقها.

المادة(8)

أ-يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا.. ويحق لطالب التسجيل أن يعترض خطياً على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار.

ب- يفصل مجلس النقابة حكما في الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة وإلا فيعتبر الاعتراض مقبولاً.

المادة(9)

لا يجوز لأي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح أو المؤسسات الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلاً في هذه النقابة.

المادة(10)

يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين الاتية: “أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها”.

المادة(11) يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب بالانتقال للعمل فيه بطلب يقدم الى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً.

المادة(12)

يفقد الطبيب البيطري عضويته ويرقن قيده من سجل النقابة وجدول الأطباء البيطريين في إحدى الحالات الآتية:

أ- في حالة الوفاة.

ب- إذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج- إذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاما كاملاً بعد تبليغه أصولاً.

د- إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية دون إعلام مجلس الفرع.

أما الذين يغادرون القطر بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفاد أو الإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة شريطة إعلام مجلس الفرع وإبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.

ه- إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

و- اذا تمت إحالة الطبيب البيطري على التقاعد النقابي يرقن قيده من سجل النقابة ويسجل في سجل المتقاعدين ويحق له الاستمرار في صندوق التعاون اختيارياً.

المادة (13)

يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات/ب/ج/د/ه/من المادة(12) السابقة أن يطلب إعادة تسجيله في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يودي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حساب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب اعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب التسجيل.

المادة(14)

يحق للطبيب البيطري المسجل في نقابة الأطباء البيطريين مزاولة مهنة الطب البيطري وفق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولة المهنة.

المادة (15)

يجوز للاطباء البيطريين من العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط الاتية:

1-الشرطان /2/ و/3/من المادة /5/من هذا القانون.

2-ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.

3-الحصول على اجازة عمل من وزارة الشوءون الاجتماعية والعمل.

4-الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

المادة(16)

يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في الوزارة بموجب اجازة تصدر عنها بناء على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود /1/2/3/من المادة(15)من هذا القانون.

المادة(17)

يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب الذين تسمح أنظمة بلادهم بالمعاملة بالمثل مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المتعلقة بالاطباء البيطريين العرب غير السوريين.

المادة(18)

تنظم ممارسة مهنة الطب البيطري بقرارات تنظيمية تصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.

الفصل الثالث

الهيكل التنظيمي للنقابة واجهزتها

المادة(19)

المؤتمر العام:

أ-المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:

1- النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2- رئيس وأعضاء مجالس الفروع.

3-رئيس وأعضاء مجلس إدارة خزانة التقاعد.

4-رئيس وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.

5-الأعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع ويحدد النظام الداخلي للنقابة أسس ونسب تمثيل الفروع وطريقة انتخابهم.

ب- تستمر ولاية المؤتمر مدة خمس سنوات.

المادة(20)

في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين عضويته لاي سبب كان يحل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

المادة(21)

يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات الآتية:

1-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2-إقرار السياسة العامة للنقابة وخطط عملها والسهر على تنفيذها.

3-إقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة الجديدة المقترحة من مجلس النقابة.

4-تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر.

5-تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.

6-سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو أحد أعضائه وذلك باكثرية ثلثي الأعضاء.

7-حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

8-إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والاسعاف والعيادات التعاونية والأنظمة المركزية الاخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعتبر الانظمة الخاصة بمزاولة المهنة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ ايداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً.

9-إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب اصدار التشريعات الضرورية المتعلقة بالمهنة ورفعها إلى الجهات المختصة.

10-إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها وفق أحكام هذا القانون.

11-تحديد الغرامات التي تفرض على الأعضاء المتأخرين عن دفع الرسوم والاشتراكات للنقابة ولصناديقها المختلفة بناء على اقتراح مجلس النقابة.

12-تحديد الغرامات المالية على الأعضاء المخالفين لأنظمة مزاولة المهنة وأنظمة النقابة الاخرى بناء على اقتراح مجلس النقابة.

13-يحق للمؤتمر العام تفويض المجلس المركزي للنقابة ببعض صلاحياته.

المادة(22)

أ- يتولى المؤتمر العام ممارسة الاختصاصات الآتية:

1-في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.

2-في دورة عادية وخلال ستين يوما من انتهاء عقد مؤتمرات الفروع السنوية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة.

ب- تتم الدعوة لاجتماع الموءتمر العام بالاعلان عنها في مقر النقابة والفروع وفي احدى الصحف اليومية على الأقل.

المادة (23)

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

المادة (24)

أ-لا تعد اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم تتوافر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويتم تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الاولى وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت له رئيس الجلسة.

ب-لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فاذا لم تتوافر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الاجتماع لاغياً.

ج-لا تعد اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الاقل واذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

المادة(25)

أ-ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين النقيب أولا ثم ينتخب أعضاء مجلس النقابة بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة للحاضرين.

ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتعلن في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه امين سر مجلس النقابة.

ج-لا يجوز انتخاب النقيب او عضو مجلس النقابة لاكثر من دورتين متتاليتين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة(26)

المجلس المركزي

أ- يشكل المجلس المركزي للنقابة من:

1- النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

2- رؤساء مجالس الفروع في المحافظات.

3- أعضاء مجلس ادارة خزانة تقاعد الأطباء البيطريين.

4- رئيس واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش للخزانة.

ب- مهام المجلس المركزي:

1- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام للنقابة.

2- دراسة الامور المتعلقة بتطوير عمل النقابة.

3- تنسيق نشاطات مجالس الفروع والتعامل بينها.

4-البت في المواضيع التي تطرح عليه.

5- تنفيذ الاعمال التي يفوضه بها المؤتمر العام.

ج-يعقد المجلس المركزي اجتماعا دورياً كل ستة أشهر بدعوة من النقيب تتضمن جدول الأعمال ويمكن عقد اجتماع استثنائي بدعوة من النقيب بناء على طلب من مجلس النقابة او الاكثرية المطلقة لروءساء مجالس الفروع.

المادة (27)

مجلس النقابة:

أ- يتولى شوءون النقابة مجلس موءلف من النقيب وثمانية أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام.

ب-يشترط في المرشح لوظيفة النقيب او عضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.

ج-تستمر ولاية مجلس النقابة مدة خمس سنوات.

د- يعد النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء مجلس ادارة خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش في الخزانة أعضاء أصلاء في المؤتمر الانتخابي اللاحق.

ه-ينتخب مجلس النقابة من اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق.

المادة(28)

يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع المهام بين أعضائه.

المادة(29)

يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشوءون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- تنفيذ قرارات الموءتمر العام.

2- الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق اهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لاعضائها والتعاون مع اتحادات الاطباء البيطريين العربية والاجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم مع أهداف النقابة.

3- العمل على تحقيق اهداف النقابة والدفاع عن حقوقها وادارة العمل فيها واستثمار أموالها وممتلكاتها وتحصيل الرسوم المتوجبة لها.

4-تنسيق نشاطات مجالس الفروع والتأكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية.

5- اتخاذ القرارات في جميع المسائل المتعلقة بادارة العمل في النقابة التي لا تدخل ضمن صلاحيات المؤتمر العام والمجالس الاخرى.

6- اعداد مشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات فروع النقابة في المحافظات وتحديد تعويضاتهم.

7- إصدار الانظمة المتعلقة بالنقابة بعد إقرارها أصولاً.

8- حل مجلس الفرع في الحالات التي يحددها النظام الداخلي على أن يتم انتخاب مجلس بدلا منه خلال شهر على الاكثر من تاريخ حله.

9- اقتراح احداث فروع للنقابة أو دمجها.

المادة(30)

أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه.
ب- تصدر القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة(31)

أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراتها ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسمها.

ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

المادة(32)

أ- اذا شغر مركز اي عضو من اعضاء مجلس النقابة لاي سبب كان يتم انتخاب البديل في اول مؤتمر عام لاحق.

ب-اذا شغرت وظيفة نائب النقيب او امين السر او امين الصندوق يجتمع مجلس النقابة لانتخاب البديل.

المادة(33)

يجوز تفريغ النقيب واربعة اعضاء من مجلس النقابة على الاكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك احكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.

المادة (34)

اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بمهامه ينوب عنه نائبه حتى انتخاب نقيب جديد في أول اجتماع للمؤتمر العام.

الفصل الرابع

فروع النقابة

المادة(35)

أ- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية لا يقل عدد الاطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيبا بيطريا.

ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في اي محافظة ينضم هوءلاء الاطباء البيطريون الى الفرع الموجود في أقرب محافظة.

الفصل الخامس

أجهزة الفرع

المادة(36)

أ- يتألف الفرع من:

1- الهيئة العامة للفرع.

2- مجلس الفرع.

3- الوحدات النقابية.

4- مجالس الوحدات النقابية.

ب- تتألف الهيئة العامة للفرع من:

1- الفروع التي لا يتجاوز فيها عدد الأطباء المئة:

أ-أعضاء مجلس الفرع.

ب-الأطباء البيطريون المسجلون في الفرع ممن سددوا ما عليهم من رسوم للنقابة وصناديقها.

2- الفروع التي يتجاوز فيها عدد الاطباء المئة.

أ- أعضاء مجلس الفرع.

ب-ممثلو الوحدات النقابية المنتخبون.

المادة(37)

تكون مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.

المادة(38)

تختص الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات الاتية:

أ- انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام ممن لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة عن خمس سنوات بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضوا من اعضائه على ألا يزيد مجموع المتممين على عشرة اعضاء اما الفرع الذي يقل عدد اعضائه عن خمسين عضوا فيكون له متمم واحد.

ب- اقرار التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.

ج- تصديق الحساب الختامي لموازنة الفرع للسنة المنقضية واقرار مشروع الموازنة لرفعها الى مجلس النقابة لاقرارها.

د-تعيين مفتش حسابات قانوني أو اكثر.

ه-سحب الثقة من رئيس الفرع او من واحد او اكثر من اعضاء مجلس الفرع باكثرية ثلثي الأعضاء.

و- دراسة الوضع الصحي البيطري في المحافظة واقتراح أسس تطويره.

المادة(39)

تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الاتية:

1-في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ انتهاء ولاية الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.

2- في دورة عادية خلال ستين يوما تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع واقراره.

3- في دورة استثنائية وذلك:

أ- تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

ب- تنفيذا لقرار مجلس الفرع.

ج- استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الاقل وعلى أن يؤكد في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الاكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه.

4- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه فاكبر اعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا اما اذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره.

5- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع باعلانها في مقر فرع النقابة.

6- تطبق أحكام الفقرات/أ /ب/من المادة/24/من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة للفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظة على ان تتم دعوته أصولا قبل الموعد المحدد بثلاثة ايام على الاقل واذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونيا.

المادة(40)

يحق لمجلس فرع النقابة دعوة الاطباء البيطريين غير السوريين المجازين بمزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية حضور اجتماع هيئات الفروع التي يعملون في مجالها والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.
الفصل السادس
مجلس الفرع

المادة(41)

أ- يتكون مجلس الفرع من خمسة اعضاء من الاطباء البيطريين.

ب- يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن خمس سنوات.

ج- ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه امينا للسر وامينا للصندوق.

د- يجوز لمجلس النقابة تفريغ عضوين من مجلس الفرع بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد الموءتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب التفرغ وتعويضاته ويراعى في ذلك احكام القوانين النافذة بالنسبة للعاملين في الدولة.

المادة(42)

إذا شغر مركز عضو مجلس الفرع أو اكثر لاي سبب كان تدعى الهيئة العامة للفرع خلال شهر لانتخاب البديل.

المادة(43)

تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور اكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته باكثرية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة(44)

على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة الى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

المادة(45)

يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الاتية:

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

2- تنفيذ قرارات هيئته العامة.

3- ادارة العمل في الفرع.

4- تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

5- ادارة اموال الفرع واستثمارها وجباية الاموال وتحصيل الرسوم.

6- اقتراح موازنة الفرع السنوية واعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.

7- الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع.

8- تعيين ممثلي مجلس الفرع في مجال عمل الفرع وفق احكام هذا القانون.

9- انشاء صناديق التعاون والادخار واسكان الاطباء البيطريين وفقا للانظمة المقررة للنقابة.

10- قيد وقبول الاطباء البيطريين واعلام مجلس النقابة بذلك.

11- الفصل في منازعات تقدير الاجور.

12- الفصل في كل خلاف او نزاع ينشأ بين الاطباء البيطريين.

13- تسمية رئيس واعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة.

14- اقتراح اسماء الاطباء البيطريين للعمل كخبراء محلفين في مجال مهنة الطب البيطري في المحاكم في مجال عمل الفرع.

15- تنفيذ قرارات وتعليمات مجلس النقابة.

المادة(46)

أ- تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات نقابية للاطباء البيطريين في الفروع التي يزيد عدد اعضائها على مئة عضو.

ب-تتألف الوحدة النقابية من مجموعة من الاطباء البيطريين المسجلين في الفرع بحيث لا يقل اعضاوءها عن ثلاثين عضوا.

ج- يتم توزيع الاطباء البيطريين المسجلين في الفرع على الوحدات النقابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية.

د- تجتمع الوحدة النقابية لانتخاب ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرة اعضاء ويجبر العدد الى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك.

ه- يصدر مجلس النقابة للنقابة التعليمات النظامية لانتخاب الوحدات.

و- في حال شغر مكان احد ممثلي الوحدة لاي سبب كان يأتي العضو الذي يليه بعدد الأصوات.

المادة(47)

يحدد مجلس النقابة موعد اجراء انتخابات ممثلي الوحدات النقابية الطبية البيطرية واعضاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين وتتم الدعوة لاجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب اعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين.

المادة(48)

لا يقبل ترشح أحد لعضوية مجالس الفروع او العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة المهنة أو بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

المادة(49)

يكون للنقابة ولكل فروعها موازنة تقديرية وحساب ختامي.

المادة(50)

يحدد النظام الداخلي للنقابة اجراءات الانتخابات وآلية عمل الوحدات النقابية ومجالسها مهامها.

الفصل السابع

حل المؤتمر العام ومجالس النقابة وهيئاتها

المادة(51)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات العامة المكونة من ممثلي الوحدات النقابية في حال انحراف اي من هذه المجالس او الهيئات عن مهامها وأهدافها.

المادة(52)

أ-في حال حل مجلس النقابة او مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام او الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد او مجلس فرع جديد وفقا للاحكام القانونية النافذة.

ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفترة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة او للفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الاصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.

ج- يقوم مؤقتا بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.

د- يقوم موءقتا بمهام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء مجلس النقابة واعضاء مجلس الفرع.

ه- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج)(د) السابقتين ويضع جدول اعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.
الفصل الثامن

واردات النقابة

المادة(53)

يتولى مجلس النقابة اعداد مشروع ادارة أموال النقابة واوجه استثمارها ومشروع الموازنة السنوية ومراقبة تنفيذها وتسمية مفتشي حسابات الفروع وتحديد تعويضاتهم.

المادة(54)

تتألف واردات النقابة من:

1- الاعانات والهبات وفق القوانين والانظمة النافذة.

2- ريوع عقاراتها وفوائد اموالها.

3- رسوم نقل التسجيل من فرع لاخر.

4- مساهمة الفروع ويحدد الموءتمر العام نسبة هذه المساهمة.

5- مقدار العقوبات المادية التي يقرها المجلس المسلكي المركزي.

6- أرباح المشاريع الخدمية والاستثمارية للنقابة.

المادة(55)

تتألف واردات الفرع من:

1- الرسوم النقابية التي تحصل من الاطباء البيطريين.

2- رسوم تسجيل واعادة التسجيل والاشتراكات السنوية.

3- ريع/25/بالمئة من تعويضات اعمال الخبرة البيطرية امام القضاء او اي جهة رسمية اخرى التي يتقاضاها اعضاء فرع النقابة.

4- الهبات والاعانات والتبرعات وفق الاحكام القانونية النافذة.

5- ريوع الاموال او العقارات والمشاريع التي يقوم بها الفرع.

6- مقدار العقوبات المادية التي يقرها المجلس المسلكي لمصلحة صندوق فرع النقابة.

7- جميع الرسوم النقابية الاخرى المستوفاة من الاطباء البيطريين التي يقدرها المؤتمر العام.

8- ريع الحفلات والنشاطات الاجتماعية.

9- الغرامات التي تفرض على الاطباء البيطريين نتيجة تأخرهم عن تسديد الرسوم والاشتراكات المترتبة عليهم لفروع النقابة وصناديقها.

المادة(56)

أ- تعفى ممتلكات واموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة المستخدمة من قبل النقابة وفروعها في ممارسة مهامها الاساسية التي احدثت من اجلها باستثناء ما يستثمر منها تجاريا وذلك من جميع الضرائب والرسوم المالية /عدا الطوابع/ والبلدية.

ب-لا يجوز الحجز على مقر النقابة او الفروع وموجوداتها المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أو رئيس الفرع او من ينوب عنهما.

ج- لمجلس النقابة ومجالس فروع النقابة طلب تحصيل هذه الالتزامات المالية على اعضائها عن طريق الجهات العامة التي يعمل الاعضاء لديها وعلى المحاسبين في هذه الجهات حسم الالتزامات المطلوبة من اجورهم وتعويضاتهم وتوريدها الى حساب النقابة.

الفصل التاسع

المجالس المسلكية

المادة(57)

يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الاطباء البيطريين الاعضاء بسبب اخلالهم بواجباتهم المهنية او المسلكية او مخالفتهم احكام هذا القانون او النظام الداخلي المنبثق عنه او نظام مزاولة المهنة.

المادة(58)

يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من وزير العدل وفق الآتي:

1- قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل /رئيسا/.

2- طبيب بيطري من الوزارة يسميه الوزير لا تقل خبرته عن 8 سنوات/عضوا/.

3- ثلاثة اطباء بيطريين يسميهم مجلس الفرع على ان يكون واحد منهم على الاقل من مجلس الفرع/اعضاء/.

المادة(59)

يطعن في قرارات المجالس المسلكية في الفروع امام المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

المادة(60)

يؤلف مجلس مسلكي مركزي بقرار من وزير العدل وفق الاتي:

1- قاض بدرجة مستشار على الاقل يسميه وزير العدل/رئيسا/.

2- طبيب بيطري من الوزارة لا تقل خبرته عن عشر سنوات يسميه الوزير (عضوا).

3- ثلاثة اطباء بيطريين يسميهم مجلس النقابة على ان يكون واحد منهم على الاقل من مجلس النقابة/اعضاء/.

المادة(61)

أ-يسمي وزير العدل في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين/58/60/من هذا القانون رديفا لكل من رئيس واعضاء المجلس المسلكي بالفرع والمجلس المسلكي المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الاصيل.

ب- يحل اي من الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل اي من الاصيلين حال تعذر حضور الاصيل لاي سبب كان.

المادة(62)

تقام الدعوى امام المجلس المسلكي من قبل النقيب او رئيس الفرع اما تلقائيا او بناء على شكوى او اخبار خطي او بناء على طلب الطبيب البيطري الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر بالدعوى خلال مدة شهر من تاريخ اقامتها ولا تحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية اذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما معاقبا عليه في القانون.

المادة(63)

لا يجوز احالة الطبيب البيطري الى المجلس المسلكي الا بعد سماع اقواله من قبل النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبه احدهما فاذا تخلف الطبيب البيطري المدعو عن الحضور يحال الى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

المادة(64)

يحال الى المجلس المسلكي كل طبيب بيطري حكم عليه بجناية او جنحة شائنة في امور تمس استقامته او لخطأ مهني جسيم او ارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة.

المادة(65)

العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم باحداها هي:

1- التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل الى الطبيب البيطري.
2- انذار مسجل.

3- غرامة نقدية تتراوح بين /15000/و/50000/ل.س ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق الفرع أو النقابة حسب المجلس المسلكي.

4- المنع من مزاولة المهنة موءقتا لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

5- المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي وشطب قيده في النقابة ومن سجل الأطباء البيطريين لدى الوزارة.

مادة(66)

أ- جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك.

ب- على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام استاذ او طبيب بيطري او الاثنين معا للدفاع عنه.

ج- يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللا.

المادة(67)

للمجلس المسلكي ان يقرر الاستماع الى الشهود اذا وجد لزوما لذلك وله احضار الشاهد وتغريمه أو إعفاؤه من الغرامة وفقا للاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة(68)

أ- للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والاعضاء او احدهم للاسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.

ب- تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقا للاصول المتعلقة برد القضاة.

ج- اذا نشأ عن قبول الرد او عن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل او الوزير او مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الاختصاص عضوا يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

المادة(69)

أ- تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية او بمثابة الوجاهية.

ب- مدة الطعن بقرارات المجلس المسلكي خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه.

ج- تعد قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة الا ما كان منها متعلقا بمنع الطبيب البيطري من مزاولة المهنة بشكل نهائي وشطب قيده من سجلات النقابة فهي تقبل الطعن بطريق النقض.

د- تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.

المادة(70)

تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار اليها بالملف الخاص بالطبيب البيطري وتخطر النقابة بذلك لابلاغ بقية الفروع.

المادة(71)

أ- في حال قيام خلاف بين الطبيب البيطري والمربي او احد ذويه على مقدار الاجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الاجور ام لم يكن يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

ب- على المجلس ان يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه اليه.

ج- يقوم الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الاجور الطبية البيطرية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

د- على المجلس ان يبلغ قراره في هذا الشأن الى اطراف النزاع بكتاب مسجل.

ه- اذا لم يقبل احد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة الا اذا ارفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

المادة(72)

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون:

أ- قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريقة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن الى المحكمة المختصة وفق اصول ومواعيد الطعن المقررة للاحكام البدائية في قانون اصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها اصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.

ب- يحق للوزير او ثلث اعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها او صحة قراراتها وذلك امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار.

المادة(73)

مع مراعاة الاحكام الواردة في القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع امام مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما.

المادة(74)

يحق للوزير او ثلث اعضاء الموءتمر العام الطعن في صحة انعقاد الموءتمر العام او في نتيجة انتخاباته او صحة قراراته امام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء الانعقاد او الانتخاب او صدور القرار.

المادة(75)

اذا اقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع او المؤءتمر العام بطلت قراراتهما واذا اقرت الطعن بصحة الانتخابات اعيدت الدعوة لاجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن الى مجلس الفرع او مجلس النقابة حسب الحال.

الفصل العاشر

أحكام عامة

المادة (76)

يعامل الاطباء البيطريون الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة الاطباء البيطريين السوريين.

المادة(77)

يصدر الوزير بالاتفاق مع مجلس النقابة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة(78)

يلغى القانون رقم 42 لعام 2002 والمرسومان التشريعين رقم 31 لعام 2010 ورقم 25 لعام 2014/.

المادة (79)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد