الشريط الإخباري

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين

دمشق-سانا

أقر مجلس الشعب اليوم في جلسته الخامسة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس القانون الجديد الخاص بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين.

وتنص المادة 64 من القانون على أنه “يحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب بيطري حكم عليه بجناية أو جنحة شائنة في أمور تمس استقامته أو لخطأ مهني جسيم أو ارتكابه مخالفة لنظام مزاولة المهنة”.

وتسمح المادة 76 بـ “معاملة الأطباء البيطريين الفلسطينيين المقيمين في سورية والمسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة الأطباء البيطريين السوريين”.

وأشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن سبب تعديل القانون السابق للأطباء البيطريين هو الثغرات الواجب تلافيها فيه للمساهمة بتطوير عمل نقابة ومهنة الأطباء البيطريين في سورية.

كما أقر المجلس قانونا بتمديد المهلة الواردة في نص الفقرة أ من المادة 12 من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ 1-1-2018 ولغاية 1-1-2021.

وتشير الفقرة أ من المادة رقم 12 المذكورة إلى أنه يحق لمالك العقار المؤجر للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أن يطلب إنهاء العلاقة الايجارية واسترداد العقار المأجور المشمول بأحكام التمديد الحكمي بدءا من 1-1-2018 مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل نسبة 40 بالمئة من قيمة العقار المأجور.

وأوضح وزير العدل القاضي هشام الشعار وفقا للأسباب الموجبة أنه من الضروري أن يتم تمديد المهلة الممنوحة للجهات المذكورة في القانون رقم 20 لعام 2015 لثلاث سنوات أخرى تنتهي بتاريخ 1-1-2021 ريثما يتم البحث عن بدائل وتأمينها وذلك نظرا لوجود عدد كبير من العقارات المؤجرة لهذه الجهات تستعملها لصالح النفع العام ولصعوبة تأمين البدائل في الظروف الراهنة ما سينعكس سلبا على الأداء الإداري والوضع الاقتصادي بشكل عام.

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى معالجة مسألة العقارات المستأجرة من قبل الجهات العامة والأحزاب السياسية والبلديات ومؤسسات القطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية والنقابات على مختلف مستوياتها والجمعيات من خلال إقامة مبان تخصص لهذه الجهات المذكورة.

ووافق أعضاء المجلس على إعادة مشروع القانون المتضمن تعديل نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار في المادة 1 من القانون رقم 13 لعام 2013 والممدد بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2016 إلى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوانين المالية لدراسته مجددا ثم احالته الى المجلس لمناقشته مرة ثانية.

وتشير المادة 1 من القانون رقم 13 لعام 2013 إلى أنه تضاف نسبة 5 بالمئة على تحققات الضرائب والرسوم المباشرة وعلى الضرائب والرسوم غير المباشرة لمدة ثلاث سنوات تسمى المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

ورأى أعضاء المجلس أن من شأن رفع نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار من 5 إلى 10 بالمئة حسب مشروع القانون المقدم من وزارة المالية زيادة الأعباء والتكاليف المالية على كاهل المواطنين مطالبين بإصلاح النظام الضريبي وإيجاد مطارح ضريبية جديدة بعيدة عن المواطنين ولا سيما أصحاب الدخل المحدود.

ودعا أعضاء المجلس الحكومة إلى إجراء دراسات معمقة حول النتائج الناجمة عن فرض أو رفع قيمة أي رسوم أو ضرائب نظرا للمنعكسات الكبيرة لذلك على المواطنين مؤكدين أهمية أن تكون هذه الدراسات مبنية على استبيانات واحصاءات.

وأحال المجلس أيضا مشروع القانون المتضمن “دمج الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية فى شركة واحدة تسمى الشركة العامة للدراسات” إلى لجنة الادارة المحلية والتنمية العمرانية لدراسته ثم احالته إلى المجلس لمناقشته.

حضر الجلسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من يوم الأحد الموافق الـ 3 من كانون الأول القادم.

 

انظر ايضاً

مع اختتام دورته العادية الحادية عشرة.. مجلس الشعب يمنح “العدل” الإذن بالملاحقة القضائية لأحد أعضائه

دمشق-سانا عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الختامية التاسعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور …