الشريط الإخباري

لأول مرة.. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر نظاماً يحدد ظروف وشروط وأحوال تشغيل النساء

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم نظام تشغيل النساء الذي يتضمن الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيلهن والحقوق المترتبة على صاحب العمل.

ويشمل القرار رقم 482 لعام 2017 المتضمن نظام تشغيل النساء 13 مادة بينت بشكل واضح الأعمال التي يسمح فيها بتشغيلهن بفترات العمل الليلي والأعمال والصناعات التي لا يجوز تشغيلهن فيها.

كما تضمن النظام الذي تلقت سانا منه الحالات التي يمنع فيها صاحب العمل من تشغيل النساء الحوامل والمرضعات كالتعامل مع المواد الكيميائية والخطرة والاشعاعية وحمل الأثقال وجرها كما منع القرار تشغيل الأحداث الإناث قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو سن الخامسة عشرة من العمر ولأكثر من ست ساعات يوميا.

وأوضح القرار في مواده الواجبات المترتبة على صاحب العمل تجاه العاملة الحامل والمرضع حيث نصت المادة السابعة منه على أنه يحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل بإجازة أمومة بكامل الأجر ومنح المرضع خلال 24 شهرا التالية للولادة الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة لا تقل كل واحدة منهما عن نصف ساعة وكذلك حقها بالحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز السنة لرعاية طفلها وذلك إذا كانت تعمل في منشأة تستخدم أكثر من 15 عاملا وتفقد حقها بالرجوع لعملها بعد انتهاء الاجازة إذا عملت لدى صاحب عمل آخر خلال مدة الإجازة.

وألزم القرار صاحب العمل الذي يستخدم في منشأته مئة عاملة وأكثر في مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة لرعاية اطفال العاملات على ألا يقل عدد الأطفال عن 25 طفلا ولا تزيد أعمارهم عن 5 سنوات.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون محمود دومراني أن نظام تشغيل النساء يصدر لأول مرة ويأتي تنفيذا للمادة 125 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 التي تلزم كل صاحب عمل يشغل 5 عاملات أو أكثر بوضع نسخة عن الحالات التي تشغل فيها النساء لاطلاعهن عليها مع فرض عقوبة بحق صاحب العمل في حال مخالفة ذلك بغرامة مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف ليرة سورية.

ولفت مدير العمل إلى أن هدف إصدار نظام تشغيل النساء توعية العاملات في القطاع الخاص والتعاوني والمشترك بحقوقهن وما يترتب على صاحب العمل من واجبات تضمن سلامتهن خاصة تجاه الحامل والمرضع مبينا ان مواد هذا النظام جاءت بالتوافق مع احكام قانون العاملين الأساسي.

ومن الأعمال التي يجوز تشغيل النساء فيها وتتطلب عملا ليليا حسب نظام التشغيل الجديد وسائل الاعلام وأعمال الادارة وذات الصفة الفنية والمحال التجارية والمهن الحرة والمسارح وصالات الموسيقا وشركات الطيران الخاصة ومكاتب السياحة.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

 توزيع وجبات إفطار على الأيتام والمحتاجين بحمص

حمص-سانا ضمن أنشطة حملة (تشارك بالخير) خلال شهر رمضان المبارك التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية …