دمشق-سانا
ألزمت هيئة الأوراق والأسواق المالية الشركات المساهمة المصدرة للأسهم والتي طرحت جزءاً من رأسمالها على الاكتتاب العام التقدم بطلب لإدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية واستكمال الوثائق والثبوتيات المنصوص عليها في نظام قواعد وشروط الإدراج خلال مدة أقصاها شهر واحد يبدأ في الرابع عشر من الشهر الجاري بالنسبة للشركات المؤسسة سابقاً وخلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً بالنسبة للشركات المؤسسة حديثاً.
وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور محمد العمادي إن الهيئة تعمل بعد أن أنجزت أنظمة تشغيل السوق جميعها على تأمين المتطلبات الفنية لتوسيع وزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق.
وبين العمادي أن هناك العديد من الشركات التي تقدمت بطلبات إدراج إلى الهيئة لكنها لم تحقق بعض إجراءات وشروط الإدراج حتى الآن لذا وجدت الهيئة أنه من الضروري حث هذه الشركات على استكمال مستلزمات إدراجها في السوق.
ونفى العمادي أن تكون الهيئة كما يروج البعض بأنها شقت طريقاً ومنعت السيارات من استخدامها في إشارة إلى الشروط والضوابط التي تحكم السوق المالية مؤكداً أن استخدام الطريق متاح لكن مطلوب ضبط السرعة حرصاً على السلامة وتجنبا للاخطاء التي قد تقع كما حدث في أسواق مالية عربية وعالمية وأن القرار الجديد يستهدف نحو 53 شركة تنتظر الهيئة إدراجها.
وأوضحت الهيئة في تعميمها الذي حمل الرقم 15 أن هذه الخطوة أتت استناداً إلى أحكام الفقرة "ب" من المادة الثانية من القانون 22 لعام 2005 والتي نصت على أنه يكون للهيئة جميع الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها وبما يحقق أهدافها ومن بين هذه الأهداف تنظيم وتطوير الأسواق المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.
أيضاً أتت هذه الخطوة استناداً إلى الفقرة 15 من القانون نفسه والتي نصت على انه من مهام مجلس مفوضي الهيئة اصدار التعليمات التنفيذية والقرارات والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون كذلك إلى أحكام المادة 86 من قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 والتي عرفت الشركة المساهمة بأنها شركة تتألف من خمسة وعشرين مساهما على الأقل ويكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتدوال وللإدراج في أسواق الأوراق المالية وتقوم بطرح جزء من رأسمالها على الاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.
كما نصت المادة 117 من قانون الشركات أنه على الشركة إدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة لدى السوق في حين قضت المادة 8 من أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2006 على أن تكون عضوية السوق إلزامية لكل شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة ولكل الشركات المصدرة للاوراق المالية التي يتم قبول إدراج أسهمها في السوق فضلاً عن أحكام نظام قواعد وشروط الإدراج والمتضمنة شروط إدراج أسهم الشركات في كل من السوق النظامية والسوق الموازية "أ" و"ب".
أحمد العمار