اخر تحديث: السبت, 31 تموز , 2010- 00:55ص -دمشق
  • /servers/worldpic/ara/100730080704.jpg

    اختتام فعاليات مهرجان الجبل بالسويداء

  • /servers/worldpic/ara/100730070735.jpg

    القمة السورية السعودية اللبنانية في بيروت

  • /servers/worldpic/ara/100730070723.jpg

    من معرض كاميرتي وبصماتنا في دار الفنون

  • /servers/worldpic/ara/100730070704.jpg

    أمسية موسيقية لفرقة مقام في دار الأسد للثقافة والفنون

الشراء
المبيع
6.32
6.37
الكورون السويدي
72.47
72.87
جنيه
46.55
46.75
دولار
12.34
12.54
ريال
44.17
44.27
فرنك
60.06
60.36
يورو
عربي
اتكليزي
فرنسي

لا تملك حسابا حتى الآن؟
إلغاء الاشتراك

الموجز
القمة السورية اللبنانية السعودية: تعزيز الوحدة الوطنية ودرء الأخطار الخارجية.. مواجهة ما يحاك للمنطقة العربية من مؤامرات لإرباكها بالفتن التي لن تكون أي دولة عربية بمنأى عن تداعياتها
أكد وسليمان الحرص على وحدة لبنان وتجنيبه أي فتنة بترسيخ الوفاق الوطني.. الرئيس الأسد لـ بري: الحفاظ على مناعة لبنان في مواجهة المشاريع الاسرائيلية
شخصيات لبنانية: زيارة الرئيس الأسد والملك عبد الله صمام أمان يحصن لبنان بوجه التهديدات الإسرائيلية
اهتمام إعلامي بالقمة السورية السعودية.. مهمة في توقيتها وظرفها وتعزز التضامن العربي ومصالح الأمة
السفير أحمد: موضوع المباحثات غير المباشرة على المسار الفلسطيني والانتقال إلى المباشرة تجاوز لصلاحيات لجنة مبادرة السلام ولقرارات القمة وهو حاجة إسرائيلية.. وسورية لا يمكن أن تسلك طريق الإسهام في هذا القرار
إعلان المفاضلة العامة للعام الدراسي 2010 -2011 اليوم.. التعليم العالي: تتضمن اختصاصات وإحداثات جديدة
افتتاح معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب .. العطار: الكتاب لن يفقد دوره في يوم من الأيام ونحن بحاجة للمزيد من المطالعة وإنماء المعرفة

محليات>>مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. تفعيل دور السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بحقوق العمال

14 آذار , 2010


دمشق-سانا

ناقش مجلس الشعب فى جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس المواد من 54 إلى 64 من مشروع قانون العمل الجديد والمتعلقة بعقود العمل محددة المدة والقواعد الناظمة لها والحالات التي يجوز لرب العمل فيها أن ينهي عقود العمل دون اخطار أو مكافأة أو تعويض.

وأكد الدكتور الأبرش خلال الجلسة أهمية مشروع القانون وضرورة نقاشه وتبادل الآراء حوله بهدف الوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحفظ حقوق العمال وتضمن التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل في الوقت نفسه.

وأوضح الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة التشدد في مواد القانون لجهة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال وحماية حقوقهم مؤكدين ضرورة تفعيل دور السلطة القضائية في القضايا المتعلقة بحقوق العمال.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في معرض ردها على مداخلات الأعضاء إلى أنه تمت صياغة جميع مواد القانون بطريقة تكفل حماية حقوق العمال مبينة أن المادة 54 من مشروع القانون أكدت جواز تجديد عقد العمل المحدد المدة بالاتفاق بين العامل ورب العمل لمدة معينة وأن عقد العمل محدد المدة يعتبر اتفاقا ضمنيا على جعله عقدا غير محدد المدة اذا انقضت مدته واستمر طرفاه بتنفيذه.

20100314-222136.jpg

ودعت وزيرة الشؤون الى التفريق بين عقود العمل محددة المدة وعقود العمل المبرمة لانجاز عمل معين مبينة أنه اذا كان العقد مبرما لانجاز عمل معين فانه ينتهى بانجاز العمل المتفق عليه وأن المادة 55 نصت على أنه اذا كان العمل قابلا بطبيعته للتجديد واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه يعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى.

وأكد الأعضاء أهمية المادة 61 من مشروع القانون كونها تضع حدا لظاهرة الاستقالات المسبقة في القطاع الخاص وتمنع الإساءة للعمال.

ونصت المادة 61 على أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا اذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى ديوان المديرية المختصة وللعامل المستقيل أن يعود ولمرة واحدة عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبولها وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ولفتت الوزيرة الحاج عارف الى أن المقصود بالعمال غير المشمولين بأحكام التأمينات الاجتماعية هم العمال الذين يعملون فى منشآت يقل عدد عمالها عن 3 عمال اضافة الى العمال الذين ينجزون أعمالا مؤقتة بموجب عقود محددة المدة.

ونصت المادة 63 من مشروع القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتقديم مكافأة للعامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية عند انتهاء عقد العمل فى الحالات الواردة في المادة السابقة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل على أن تحسب هذه المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل شريطة الا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا أو اتفاقا.

ورأت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المادة 64 من مشروع القانون والمتعلقة بالحالات التي يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل تعد خطة مهمة لجهة الحفاظ على حقوق العمال ومنع التسريح التعسفى كونها تشترط اثبات المخالفات بالطرق القانونية المقبولة.

ونصت المادة 64 على أنه يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء أكان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون اخطار أو مكافأة أو تعويض اذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو توصيات مزورة ثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم أو اذا ارتكب العامل خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه أو اذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة رغم انذاره كتابة شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر.

20100314-220058.jpg

كما أعطت المادة الحق لصاحب العمل بإنهاء عقد العمل اذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما منفصلة خلال السنة العقدية الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة على أن يسبق الفصل توجيه انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الاولى وانقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية وفق الأحكام المرعية فى قانون أصول المحاكمات أو اذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل أو النظام الداخلى للمنشأة أو في حالة افشائه الاسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها أو حكم على العامل بحكم قضائى مبرم بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالاخلاق وبالآداب العامة أو إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك اذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.

ونصت المادة على أنه يقع عبء الاثبات فى البنود السابقة على صاحب العمل بالطرق المقبولة قانونا ويعتبر انهاء العقد فى هذه الحالات مبررا وأنه في حال انهاء عقد العمل يتوقف تسديد اشتراكات صاحب العمل والعامل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لحين البت فى الدعوى.

وحيا مجلس الشعب خلال الجلسة الذكرى السابعة والاربعين لثورة آذار واستعرض رئيس المجلس الانجازات التى قدمتها ثورة آذار على مساحة الوطن.

وأحال المجلس مشروع قانون تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع امدادات المياه والصرف الصحى فى منطقة السيدة زينب الموقعة من بنك إعادة الإعمار الألماني ومشروع قانون تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة السورية ومؤسسة سعيد الخيرية ومشروع قانون القطن ومشروع قانون احداث مؤسسة ذات طابع اقتصادى تسمى الموءسسة العامة للانتاج الاذاعى والتلفزيونى ترتبط بوزير الاعلام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى مركزها مدينة دمشق وتحل محل مديرية الانتاج التلفزيونى التابعة للهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون ومشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الثنائى في مجال البريد والخدمات المالية الموقع فى دمشق بتاريخ 10/5/2009 بين حكومتي سورية وتونس الى اللجان المختصة لدراسة جواز النظر فيها دستوريا.

وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضائه الخطية على مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتى تمحورت حول امكانية اعتبار مرضى الدم التلاسيميا من المعاقين وتأمين فرص عمل لهم وإمكانية مراعاة التطور العلمى والتكنولوجى عند التعاقد على استيراد أجهزة طبية للمشافى إضافة إلى امكانية جعل الراتب التقاعدي للمحالين على التقاعد هو اخر راتب يتقاضونه والإجراءات المتخذة بشأن انتشار جراثيم العصيات الزرقاء فى غرف العمليات في المشافي وضرورة معالجتها.

ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء غد الإثنين.

 إرسل هذا المقال الى صديق
صفحة صالحة للطباعة


أكثر الأخبار قراءة

International Copyright© 2006-2009, SANA
web by B.O.C