اخر تحديث: السبت, 31 تموز , 2010- 00:55ص -دمشق
  • /servers/worldpic/ara/100730080704.jpg

    اختتام فعاليات مهرجان الجبل بالسويداء

  • /servers/worldpic/ara/100730070735.jpg

    القمة السورية السعودية اللبنانية في بيروت

  • /servers/worldpic/ara/100730070723.jpg

    من معرض كاميرتي وبصماتنا في دار الفنون

  • /servers/worldpic/ara/100730070704.jpg

    أمسية موسيقية لفرقة مقام في دار الأسد للثقافة والفنون

الشراء
المبيع
6.32
6.37
الكورون السويدي
72.47
72.87
جنيه
46.55
46.75
دولار
12.34
12.54
ريال
44.17
44.27
فرنك
60.06
60.36
يورو
عربي
اتكليزي
فرنسي

لا تملك حسابا حتى الآن؟
إلغاء الاشتراك

الموجز
القمة السورية اللبنانية السعودية: تعزيز الوحدة الوطنية ودرء الأخطار الخارجية.. مواجهة ما يحاك للمنطقة العربية من مؤامرات لإرباكها بالفتن التي لن تكون أي دولة عربية بمنأى عن تداعياتها
أكد وسليمان الحرص على وحدة لبنان وتجنيبه أي فتنة بترسيخ الوفاق الوطني.. الرئيس الأسد لـ بري: الحفاظ على مناعة لبنان في مواجهة المشاريع الاسرائيلية
شخصيات لبنانية: زيارة الرئيس الأسد والملك عبد الله صمام أمان يحصن لبنان بوجه التهديدات الإسرائيلية
اهتمام إعلامي بالقمة السورية السعودية.. مهمة في توقيتها وظرفها وتعزز التضامن العربي ومصالح الأمة
السفير أحمد: موضوع المباحثات غير المباشرة على المسار الفلسطيني والانتقال إلى المباشرة تجاوز لصلاحيات لجنة مبادرة السلام ولقرارات القمة وهو حاجة إسرائيلية.. وسورية لا يمكن أن تسلك طريق الإسهام في هذا القرار
إعلان المفاضلة العامة للعام الدراسي 2010 -2011 اليوم.. التعليم العالي: تتضمن اختصاصات وإحداثات جديدة
افتتاح معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب .. العطار: الكتاب لن يفقد دوره في يوم من الأيام ونحن بحاجة للمزيد من المطالعة وإنماء المعرفة

محليات>>الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010

24 شباط , 2010


دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 22 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (22)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

المادة (1):

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 وفقاً لما يلي:

أ-عن كامل العقوبة في الجنح.

ب-عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج- عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح.

د- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

هـ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101) من قانون العقوبات العسكري أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و- عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.

ز- عن كامل العقوبة المؤقتة أو عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح- لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة (2):

يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.

ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008.

د- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل.

هـ- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته:

من 307 إلى 310-341-343 من 345 إلى 349 من 351 إلى 355 من 358 إلى 362-364 من 365 إلى 367-386-387-397- 398-402-403 -405-428- 435-441 من 450 إلى 460-465-468-473-474-476 من 478 إلى 480-484-499-500-504-505 من 507 إلى 514 من 517 إلى520-525-526 من 628 إلى 632-635-636 من 641 إلى 644-652-653 من 656 إلى 659.

و- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته:

112-113-120-129-133-135-140-149.

ز- غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (3):

يستفيد المحكومون المشار اليهم في الفقرتين (و-ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية المذكورة.

المادة (4):

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

وزير العدل:المرسوم جاء في إطار إصلاح من دفعته الظروف للوقوع في الخطأ وأخذ بالاعتبار الحالات الإنسانية

وقال وزير العدل أحمد حمود يونس في تصريح لوكالة سانا إن المرسوم 22 يأتي في إطار السياسة الاجتماعية الرامية إلى إعادة تأهيل وإصلاح من دفعته الظروف إلى الوقوع في الخطأ الذي يقع في دائرة المسؤولية الجزائية بهدف إعادته إلى جادة الصواب دون الإخلال بما يترتب من حقوق شخصية للأفراد المتضررين من الجرائم التي شملها هذا العفو.

وأوضح وزير العدل أن المرسوم التشريعي يتميز بشموله عدداً كبيراً من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية لجهة شمول هذا العفو العام من أتم السبعين من العمر أو من كان مصاباً بمرض عضال بصرف النظر عن نوع الجرم المرتكب من قبله.

وأشار الوزير يونس إلى أن وزارة العدل عممت المرسوم على المحامين العامين ومختلف المحاكم وباشرت الجهات القضائية المعنية بتنفيذ أحكامه فوراً موضحاً أنه سيتم تشكيل اللجان التي نص عليها المرسوم من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع للبت بالحالات المتعلقة بالمرض العضال الذي شمله هذا العفو العام.

 إرسل هذا المقال الى صديق
صفحة صالحة للطباعة


أكثر الأخبار قراءة

International Copyright© 2006-2009, SANA
web by B.O.C