اخر تحديث: الخميس, 02 أيلول , 2010- 07:55م -دمشق
  • /servers/worldpic/ara/100902020920.jpg

    خصوصية لسوق المسكية فى رمضان ونقطة لجذب السياح والمتسوقين

  • /servers/worldpic/ara/100902020952.jpg

    مهرجان لؤلؤة الفرات للتسوق والفنون بدير الزور

  • /servers/worldpic/ara/100902020916.jpg

    المعروك.. أحد أنواع المعجنات التي تنشط صناعتها خلال شهر رمضان المبارك

الشراء
المبيع
6.32
6.37
الكورون السويدي
72.00
72.40
جنيه
46.70
46.90
دولار
12.38
12.58
ريال
46.08
46.18
فرنك
59.78
60.08
يورو
عربي
اتكليزي
فرنسي

لا تملك حسابا حتى الآن؟
إلغاء الاشتراك

الموجز
استعدادات جامعة دمشق لافتتاح كلية الإعلام .. 25 أستاذاً يعدون مقررات السنة الأولى واعتماد نظام الساعات مع بداية العام الدراسي
الجمارك تضبط شاحنتين ومستودعاً للمواد المهربة بريف دمشق و6 ملايين ليرة معدة للتهريب
الدردري: قضية السكان مكون أساسي في الخطة الخمسية الحادية عشرة..و91 مليار ليرة للتخلص من الدوام النصفي
الحرارة حول المعدل وتسجل 33 بدمشق 34 بحلب 31 باللاذقية.. فرصة لأمطار في المنطقة الشمالية الغربية والساحل
بكلفة 100 مليون ليرة.. إعادة تأهيل مدخل مدينة الرقة من جهة حلب وجسرالرشيد على نهر الفرات
أكثر من 127 ألف طن سكر أبيض إنتاج شركات السكر في سورية منذ بدء تصنيع الشوندر السكري
افتتاح مهرجان لؤلؤة الفرات للتسوق والفنون بمحافظة دير الزور في دورته الحادية عشرة
انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من كأس رمضان لفروسية قفز الحواجز
مقتل جنديين أميركيين في أفغانستان

محليات>>الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا يقضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشرف والاستعاضة عنها بنص آخر

01 تموز , 2009


دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم 37

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة-1- تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي..

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل.

المادة-2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-7-1430 هجري الموافق 1-7-2009 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وزير العدل: المرسوم تصويب لمعالجة الحالات التي تنطبق عليها هذه المادة بما يتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة

وحول المرسوم التشريعي رقم 37 صرح القاضي أحمد حمود يونس وزير العدل لوكالة سانا: إنه كثرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل أو الإيذاء بحق الزوجات وغيرهن من القريبات بداعي مفاجأتهن بجرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء أو في حالات مريبة مع آخر وكان نص المادة 548 عقوبات الملغاة يعفي مرتكب جريمة القتل أو الإيذاء سنداً لهذه المادة في هذه الحالات من كل عقوبة ويحلله من أي مسؤولية أو عقاب على فعله.

وأوضح الوزير يونس: إن هذا الإعفاء يجانب القواعد العامة في التشريع السوري التي أناطت الحق بالعقاب وتقرير المسؤولية بالسلطة القضائية المختصة مبيناً أن النص السابق للمادة 548 المذكورة الملغاة كان مثاراً للجدل والانتقاد منذ صدور قانون العقوبات في عام 1949.

وأوضح وزير العدل: إنه وبإصدار السيد رئيس الجمهورية للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ1/7/2009 يكون قد تم تصويب ومعالجة الحالات التي تنطبق على هذه المادة المعالجة الصحيحة التي تتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة وهذه خطوة مهمة تضاف إلى الإنجازات التشريعية العديدة والمستمرة في تعزيز نهج الإصلاح والبناء والتقدم.

 إرسل هذا المقال الى صديق
صفحة صالحة للطباعة

التصويت
من ترشح كأفضل عمل درامي لموسم رمضان

[ النتائج | استفتاءات ]


أكثر الأخبار قراءة

International Copyright© 2006-2009, SANA
web by B.O.C