الشريط الإخباري

الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل تعويض المكتبة الممنوح للقضاة

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2018 المتضمن تعديل مقدار تعويض المكتبة الممنوح للقضاة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1995.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم 15

رئيس الجمهورية.

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13-7-1439 هجري الموافق لـ 29-3-2018.

يصدر ما يلي..

المادة 1.. يخصص لكل من قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته واعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين ومحامي ادارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 10000 ل س عشرة آلاف ليرة سورية شهريا.

المادة 2.. لا يخضع التعويض الممنوح وفق المادة الاولى لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها.

المادة3.. تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.

المادة 4.. يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1966 والمرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 والقانون رقم 3 لعام 1995.

المادة5.. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 25-7-1439 هجري الموافق لـ 12-4-2018 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد