الشريط الإخباري

السياحة تحدد مواصفات وخدمات الاستراحات الطرقية للمسافرين

دمشق-سانا

أصدر وزير السياحة المهندس بشر يازجي قراراً حدد بموجبه مواصفات وخدمات وضوابط عمل الاستراحات الطرقية المتنوعة التي تتوضع على الطرق المركزية والمحلية والسياحية وتقدم كل الخدمات للمسافرين.

وتم توجيه مديري السياحة للاجتماع مع أصحاب الاستراحات القائمة لتدقيق أوضاعها ومنحهم 3 أشهر لتنفيذ القرار كما تم إعداد أكثر من موقع لإقامة استراحات طرقية متنوعة وبالمعايير الجديدة.

وحدد القرار الذي تلقت سانا نسخة منه الحد الأدنى للخدمات السياحية المطلوبة ضمن الاستراحة والتي تشمل “نقطة إطعام وخدمات اتصال وانترنت وخدمات إسعافية أولية ودورات مياه لائقة” كما يجب أن تتضمن نقطة بيع تجارية وخدمات عمال وخدمات عامة.

وأتاح القرار للاستراحات إمكانية إضافة منشآت إقامة تضم وحدات مبيت ونوافذ بيع خارجية لخدمة الزبون داخل السيارة ومكان للعبادة بالإضافة لملاعب أطفال ومحطة وقود ‌وخدمات سيارات وأقسام خدمية أو ترفيهية أو أي عناصر أخرى تلبي احتياجات المنشأ وشددت بنود القرار على الالتزام بالمعايير والمواصفات الخدمية والفنية من حيث تناسق الشكل والطراز المعماري العام في الاستراحة والخدمات المرفقة وملاءمتها للبيئة المحيطة وتنسيق الموقع العام واكساء الواجهات بشكل مميز وأنيق.

كما تضمن القرار مراعاة تأمين خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين مواقف مخصصة للباصات وسيارات النقل والشاحنات بعدد يتناسب مع حجم الاستراحة والعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المنشآت ويجب على المنشآت أن توفر جودة المحيط بوضع إشارات دلالة مضاءة ليلا تشير إلى المسافة الفاصلة عن الاستراحة وتوضيح المداخل والمخارج ووضع اللوحات الإرشادية التي تشير إلى الفعاليات المتوفرة وفق النماذج العالمية المعتمدة وتخطيط الأرضية بالعلامات المرورية للدخول والخروج وبيان مسار الحركة فيها ووضع لوحة اسمية باللغتين العربية والأجنبية باسم المنشآت وشعارها متناسب مع الواجهة الخارجية ومضاءة ليلا ولائقة من الناحية البصرية والجمالية.

وتخضع الاستراحات الطرقية لقرارات الوزارة فيما يخص تسعير الخدمات السياحية المقدمة فيها كما تخضع محطات المحروقات في ترخيصها والية عملها لأحكام القرارات الناظمة لها والصادرة عن الجهات المختصة.

وبحسب القرار تستفيد الاستراحات الطرقية من أحكام القرار 186 لعام 1985 وتعديلاته ويتم توفيق أوضاع الاستراحات الطرقية المشمولة بأحكام هذا القرار وفق تعليمات الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.