الشريط الإخباري

الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بتعديل الفقرة /أ/ من المادة 29 من القانون رقم/2/ تاريخ 11-3-2014

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2016 القاضي بتعديل الفقرة /أ/ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /30/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

تعدل الفقرة/أ/ من المادة 29 من القانون رقم 2 تاريخ 11-3-2014 بحيث تصبح على النحو الآتي..

“المادة/29/أ/ تستوفى عند إصدار بطاقات الإقامة بشتى أنواعها الرسوم الآتية..

1- خمسة وأربعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة الخاصة.

2- خمسة وسبعون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة بقصد العمل بما فيه إقامة عمل الفنانين.

3- ثلاثون ألف ليرة سورية عن بطاقة الإقامة العادية.

4- خمسة عشر ألف ليرة سورية عن كل سنة إقامة لحاملي بطاقة الإقامة المؤقتة لمدة سنة أو كسورها”.

المادة(2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 29-12-1437 هجري الموافق لـ 1-10-2016 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

انظر ايضاً

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين

دمشق-سانا أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى …