الشريط الإخباري

الرئيس الأسد يصدر مرسوما بجواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 حول جواز إحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية بهدف إدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية أو جزء منها.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم (19)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع اسهمها وللشركة القابضة المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها.

المادة (2)

تتكون الهيئة العامة للشركة القابضة من رئيس وأعضاء مجلس الوحدة الإدارية ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوحدة الإدارية.. تخضع قرارات الهيئة العامة لتصديق المحافظ.

المادة (3)

تعفى الأملاك المنقولة إلى الشركة القابضة أو من الشركة القابضة إلى الشركات التابعة لها أو المساهم بها من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت مسمياتها.

المادة (4)

يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية بما في ذلك المهام التالية..

أ- القيام بإجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز الأقسام المنفذة وذلك لصالح الوحدة الإدارية وتحت رقابتها.
ب- تحصيل جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لصالح الوحدة الإدارية.

ج- تولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف.

د- إحداث وإدارة مراكز خدمة المواطن.

ه- تنفيذ البنى التحتية وإدارة النظم الالكترونية في المناطق التنظيمية وعليها في سبيل ذلك تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذه الأعمال بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي ويحدد التفويض آلية الإشراف والرقابة من قبل الوحدة الإدارية والالتزامات المالية.

المادة (5)

لا يجوز إلقاء الحجز على أصول الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها أو المساهم بها إلا بحكم قضائي مبرم يبت بأصل الحق.

المادة (6)

تعتبر الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأموالها من أشخاص القانون الخاص وتخضع لإحكام قانون الشركات وقانون التجارة النافذين والقوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والغاية من إحداث الشركة.

المادة (7)

يخضع العاملون في الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب هذا المرسوم التشريعي لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية كما تخضع الشركات التي تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي للرقابة في معرض تطبيقه لقانون الشركات حصرا.

المادة (8)

يعتمد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية ووزير المالية نموذجا استرشاديا للنظامين المالي والتعاقدي يراعي استفادة الشركة القابضة والشركات التابعة من مزايا القطاع العام والمشترك في معرض التعاقد معها أو إبرام عقودها وذلك ضمن مدة شهرين من صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم اعتماد هذه النماذج من قبل وزارة الإدارة المحلية لإصدار الأنظمة المالية التعاقدية لكل شركة من الشركات القابضة أو التابعة التي سيتم إحداثها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (9)

يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية وبناء على اقتراح أكثر من مجلس وحدة إدارية إحداث شركة قابضة مشتركة بين أكثر من وحدة إدارية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتكون الهيئة العامة للشركة القابضة المشتركة من أعضاء من مجالس الوحدات الإدارية المشاركة فيها ويحدد عددهم من قبل وزير الإدارة المحلية بشكل يراعي فيه نسب رأس المال المشارك به من كل وحدة إدارية ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوحدة الإدارية صاحبة نسبة المشاركة الأكبر في رأس المال.

المادة (10)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق 11-7-1436 هجري الموافق لـ 30-4- 2015 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

غلاونجي: المرسوم التشريعي يأتي انسجاماً مع التوجهات الرئيسية لقانون الإدارة المحلية

وفي تصريح لـ سانا أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن المرسوم التشريعي يأتي انسجاماً مع التوجهات الرئيسية لقانون الإدارة المحلية لعام 2011 المتمثلة بتطبيق لا مركزية السلطات والمسؤوليات عبر إيجاد وحدات إدارية قادرة على وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذها.

وأشار المهندس غلاونجي إلى أن “الوحدات الإدارية ومن خلال هذا المرسوم ستعزز إيراداتها المالية بما يمكنها من ممارسة دورها التنموي الى جانب دورها الخدمي” في المجتمع المحلي للنهوض به والمساعدة على نموه بشكل متوازن إلى جانب ضمان تكافؤ الفرص بين المناطق وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين عبر إنشاء مراكز خدمة المواطن.

وأوضح أن المرسوم يشكل “خطوة متقدمة في التهيئة لمرحلة إعادة الإعمار وانطلاق عدد كبير من المشاريع الإنمائية” في مختلف المحافظات من المتوقع أن يكون للوحدات الادارية والسلطات المحلية الدور الأكبر فيها لافتا إلى أهمية تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التي تساعد الوحدات الادارية في أداء مهامها بمرونة وكفاءة واخضاعها للرقابة الدائمة.

وأكد غلاونجي أن إحداث هذه الشركات يعد “قفزة نوعية في تنظيم أسلوب إدارة الوحدات الادارية لأملاكها مستقبلا” واستثمارها بما يضمن عوائد مالية أكبر تدعم موازنتها وتمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها وتحسين أدائها خلال السنوات القادمة مبينا أن هذه الشركات ستعمل وفق قانون الشركات وقانون التجارة على أن يخضع العاملون فيها لقانون العمل.

انظر ايضاً

الرئيس الأسد يلتقي الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد